السيد كمال الحيدري
225
الفتاوى الفقهية
المسألة 485 : لا يجوز إدخال نجس العين إلى المسجد إذا كان ذلك موجباً لهتك حرمته وهدر كرامته ، كإدخال الكلب ونحوه . المسألة 486 : حرمة تنجيس المسجد تشمل أرضه وجدرانه وسائر موادّ بنائه من شبابيك وأبوابٍ وغيرها ، وكذلك تشمل الفراش والمنبر وغيرها من الأشياء المنفصلة التي تُوقَف للاستعمال في المسجد . المسألة 487 : وجوب التطهير كفائياً إذا تنجّس شيءٌ من ذلك ، يختصّ بالمسجد وجدرانه وموادّ بنائه ، ولا يشمل الأشياء المنفصلة . المسألة 488 : إذا تنجّس المسجد ، أو شيءٌ من توابعه التي ذكرناها ، بفعل إنسانٍ معيّنٍ ، وجب على ذلك الإنسان التطهير إضافةً إلى الوجوب الكفائي العامّ الآنف الذكر ، أي أن ذلك الإنسان أكثر مسؤولية من غيره . وإذا امتنع ذلك الشخص الذي نجّس المسجدَ عن القيام بواجبه ، أمكن لغيره إذا قام بذلك وأنفق عليه بإذن الحاكم الشرعي أن يطالب الشخص المنجِّس - بوصفه المسؤول المباشر - بالتعويض عمّا أنفقه . متى لا يحرم تنجيس المسجد ولا يجب تطهيره يستثنى من الحكم بحرمة تنجيس المسجد أو وجوب تطهيره ، عدّة حالات كما يلي : المسألة 489 : الأولى : يستثنى من حرمة التنجيس : أن يكون التنجيس كجزءٍ من عملية التطهير ، كما إذا وقعت عين النجس على أرض المسجد ، وتوقّف التطهير منها على استعمال الماء القليل ؛ لعدم توفّر الماء الكثير ، وكان الماء القليل - بحكم قلّته - يتنجّس بالعين النجسة وينجِّس بدوره المواضع التي يمتدّ إليها من أرض المسجد ، فإنّ هذا التنجيس جائز ، لأنه تنجيس